للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٦٧ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، وأبو داود الحراني، قالا: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: نا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أنّ رسول الله نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تَشْرُقَ (٢) الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر

⦗٣٧١⦘ حتى تغرب الشمس (٣).


(١) هو الذهلي.
(٢) تشرق -بضم أوله- من أشرق يقال: أشرقت الشمس أي ارتفعت وأضاءت ويؤيده رواية (حتى ترتفع الشمس). ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب، يقال: شرقت الشمس أي طلعت ويؤيده رواية (حتى تطلع الشمس) ويجمع بينهما بأن المراد =
⦗٣٧١⦘ = بالطلوع طلوع مخصوص أي حتى تطلع مرتفعة. انظر: المشارق ص ٢/ ٢٤٩/ ٢٥٠، والنهاية ٤٦٤، وشرح النووي ٦/ ٤٣١، والتفح ٢/ ٥٩، وتاج العروس ٢٥/ ٥٠٠.
(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم ٢٨٧، ١/ ٥٦٧.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حفص بن عمر، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب موقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس برقم ٥٨١، ٢/ ٥٨ مع الفتح.