للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٧٣ - ز - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: نا أبي، قال: نا خالد بن الحارث (١)، ح

وحدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: نا إسحاق بن إسماعيل (٢)، قال: نا سفيان (٣)، قالا جميعا: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبيّ قال خالد: نهى أن يصلّى مع طلوع الشمس، ومع غروبها وقال سفيان: -نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (٤).


(١) أبو عثمان البصري.
(٢) أبو يعقوب الطَالْقاني، نزيل بغداد يعرف باليتيم.
(٣) هو ابن عيينة.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مسعود عن خالد به. انظر: سننه كتاب المواقيت باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس برقم ٥٦٣، ١/ ٣٠٠.