للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٤١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، قال: حدثني (١) يونس بن يزيد (٢)، عن ابن شهاب، أخبرني (٣) حميد بن عبد الرحمن (٤)، أنَّه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: رأى رسول الله نخامة (٥) في القبلة فتناول حصاة فحكّها، ثم قال: "لا يتنخّم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو

⦗٢٠⦘ تحت رجله اليسرى" (٦).


(١) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أخبرني.
(٢) الزيادة من "ك" و"ط".
(ك ١/ ٢٧٨).
(٣) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و "ط": حدثني.
(٤) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن.
(٥) النخامة: بالضم النخاعة. يقال: تنخم الرجل إذا نخع، وهي ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع. وقيل النخامة وهي النخاعة من الرأس ومن الصدر، وقيل النخامة بالميم من الرأس، وبالعين من الصدر. انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٤٠، وشرح النووي ٥/ ٢٠٣، والمصباح المنير ص ٢٢٧، والفتح ١/ ٥٠٨.
(٦) وقد أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٢، ١/ ٣٨٩.
وأخرجه البخاري عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم ٤١٠، ٤١١، ١/ ٥١٠ مع الفتح.