للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٦٨ - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله أن يأكلوا البصل والكراث فلم ينتهوا ولم يجدوا من أكلها بُدًّا فوجد ريحها فقال: "ألم تُنْهوا عن أكل هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة؟ من أكلها فلا يغشيَنّا (١) في مساجدنا، فإنّ الملائكة تأذى بما (٢) يتأذى به (٣) الإنسان". فقيل لجابر (٤) : فالثوم؟ (٥) قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم (٦).


(١) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فلا يغشنا.
(٢) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم مما.
(٣) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم : منه.
(٤) (ك ١/ ٢٨٤).
(٥) وفي "ك" و"ط" والثوم.
(٦) وقد أخرجه مسلم بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها … برقم ٧٢، ١/ ٣٩٤، دون قوله؛ فقيل لجابر : فالثوم؟ قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم. وقد أخرجه الحميدي برقم ١٢٧٨ عن سفيان، عن أبي الزبير به. وأخرجه ابن خزيمة برقم =
⦗٤٤⦘ = ١٦٦٨، من طريق يزيد بن إبراهيم التُستَري عن أبي الزبير به. وهذان السندان صحيحان، وهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى عنه "من أكل ثومًا أو بصلًا … " إذ لا يلزم من كونه لم يكن عندهم أن لا يجلب إليهم، وحتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، والله أعلم. انظر: الفتح ٢/ ٣٤١. وأبو الزبير مدلس من الطبقة الثالثة، وقد صرّح بالتحديث عند المصنف فيعدّ ذلك من فوائده.