للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٨٨ - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد (١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، ح

وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق، وسليمان بن سيف (٢)، قالوا: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، ح

وحدثنا الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (٣)، حدثه عن [أبيه] (٤) عبد الله بن كعب (٥)، وعن عمه عبيد الله بن كعب، عن كعب بن مالك (٦) أنّ رسول الله كان لا يقْدَم من سفر (٧) إلا نهارًا في

⦗٦٢⦘ الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه (٨).

[قال أبو عوانة] (٩) : يعارض هذا الحديث ما حدثنا به يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك [بن أنس] (١٠)، عن أبي سهيل (١١)، عن أبيه، عن طلحة [بن عبيد الله] (١٢) قال: جاء أعرابي إلى النبيّ (فقال) (١٣): يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله على العباد؟ قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا" وذكر الحديث (١٤) (١٥).

⦗٦٤⦘ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


(١) (ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".
(٢) هو أبو داود الحراني.
(٣) أبو الخطاب الأنصاري المدني.
(٤) لم يذكر في "الأصل" و"م".
(٥) الأنصاري المدني.
(٦) هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي -بفتح السين المهملة واللام- صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم .... انظر: الاستيعاب ٣/ ٢٨٦، والإصابة ٣/ ٣٠٢، والتقريب، ص ٤٦١.
(٧) (ك ١/ ٢٨٨).
(٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم به، وعن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه برقم ٧٤، ١/ ٤٩٦.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
(١٠) (ابن أنس) لم يذكر في "الأصل" و"م".
(١١) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني.
(١٢) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
(١٣) هكذا في "ك" و"ط" وفي "الأصل" و"م": قال.
(١٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم ٨، ١/ ٤٠.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام برقم ٤٦، ١/ ١٠٦ مع الفتح.
(١٥) والصواب أنَّه لا تعارض بين الحديثين فقد قال الحافظ ابن حجر : اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر لمن دخل المسجد بصلاة ركعتين للندب، ونقل ابن بطال =
⦗٦٣⦘ = عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه … اهـ. وإنَّما أتى التعارض بين هذين الحديثين من جهة تبويب المصنف -رحمه الله تعالى- حيث قال: بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد، وقد خالفه في ذلك ابن قدامة -رحمه الله تعالى- فقال: ويسنّ لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين … وقال النووي : باب استحباب تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنّهما مشروعة في جميع الأوقات، وغيرهما، والله أعلم. انظر: المغني ١/ ٨٠٥، وشرح النووي ٦/ ٣٤٠، والفتح ١/ ٥٣٧.