للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣١٩ - حدثنا الصاغاني، نا عبد الله بن بكر السَّهمي، نا هشام بن حسان عن محمد (١) بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا ثُوِّب (٢) بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن (ليمشِ) (٣) عليه السكينة، فصلّ ما أدركت واقض (ما سُبِقت) (٤) (٥).


(١) (محمد) لم يذكر في "ك" و "ط".
(٢) التثويب هنا إقامة الصلاة. انظر: تاج العروس ٢/ ١٠٨.
(٣) وفي "الأصل" و"م": "ليمشي" بإثبات الياء وهو خطأ.
(٤) وفي "ك" و "ط" وصحيح مسلم "سبقك".
(٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الفضيل بن عياض، وعن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن هشام بن حسان به.
انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا برقم ١٥٤، ١/ ٤٢١.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا"، وإنَّما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه، وأمكن رد =
⦗٨٥⦘ = الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبًا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ، ويرد بمعان أخرى، فيحمل قوله: "فاقضوا" على معنى الأداء فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية "فاقضوا" على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته … بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه … وقال صاحب تنقيح التحقيق : والصواب أنَّه ليس بين اللفظين فرق فالقضاء هو الإتمام في عرف الشارع. انظر: تنقيح التحقيق ٢/ ١١٤٩، ونصب الراية ٢/ ٢٠٠، والفتح ٢/ ١١٩.