للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٣٠ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي (١)، قالا: نا سفيان بن عيينة، ح

وحدثنا أبو أمية، نا سريج بن النعمان، ح

وحدثني أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، قالا: نا سفيان عن الزهري، عن أنس [بن مالك] (٢) ، أنّ النبي قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء، فابدأوا بالعشاء" (٣).

⦗٩٧⦘ قال الحميدي في حديثه: قال سفيان: ولم أسمع أحدًا يقول: إذا (٤) حضر العشاء إلا الزهري (٥).


(١) هو عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي -بفتح النون كسر الصاد المهملة وسكون الياء كسر الباء الموحدة- نسبة إلى نصيبين، وهي مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة، وتقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركيا وسوريا، وهي داخل الحدود التركية. انظر: اللباب ٣/ ٣١٢، والمعالم الأثيرة ص ٢٨٨.
(٢) الزيادة من "ك".
(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال … برقم ٦٤، ١/ ٣٩٢.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت =
⦗٩٧⦘ = الصلاة … برقم ٦٧٢، ٢/ ١٥٩ مع الفتح.
(٤) (ك ١/ ٢٩٦).
(٥) انظر: مسنده برقم (١١٨١)، وورد بلفظ "وإذا قرب العشاء … " من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري عند مسلم وبلفظ "إذا وضع عشاء أحدكم … " من حديث ابن عمر المتفق عليه، وبلفظ "إذا قدم عشاء أحدكم … " من طريق عقيل عن ابن شهاب عند البخاري، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "الحضور أعم من الوضع … وعلى ذلك فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل". فيحمل قوله: "حضر" أي بين يديه؛ لتأتلف الروايات … والله أعلم. انظر: الفتح ٢/ ١٦٠.