(٢) الزيادة من "ك". (٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال … برقم ٦٤، ١/ ٣٩٢. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت = ⦗٩٧⦘ = الصلاة … برقم ٦٧٢، ٢/ ١٥٩ مع الفتح. (٤) (ك ١/ ٢٩٦). (٥) انظر: مسنده برقم (١١٨١)، وورد بلفظ "وإذا قرب العشاء … " من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري عند مسلم وبلفظ "إذا وضع عشاء أحدكم … " من حديث ابن عمر ﵄ المتفق عليه، وبلفظ "إذا قدم عشاء أحدكم … " من طريق عقيل عن ابن شهاب عند البخاري، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "الحضور أعم من الوضع … وعلى ذلك فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل". فيحمل قوله: "حضر" أي بين يديه؛ لتأتلف الروايات … والله ﷾ أعلم. انظر: الفتح ٢/ ١٦٠.