للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٧٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا (١) ابن وهب، أخبرني

⦗١٢٦⦘ يونس، عن ابن شهاب، عن عروة حدثه، أنّ عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (٢).


(١) هكذا في "الأصل ". وفي "ك": "ثنا".
(٢) انظر: الحديث (١٣٦٨) السابق وتخريجه.