(٢) أبو الحسن البصري الخزاز. (٣) عليّ بن المبارك الهُنائي، البصري. (٤) (ك ١/ ٣٠٥). (٥) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علىّ بن المبارك به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم ٩٠٩، ٢/ ٣٩٠ مع الفتح. وانظر حديث ١٣٨٤ السابق وتخريجه. قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي ﷺ من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة ﵄ "أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ أخرجه مسلم وسيأتي برقم ١٣١٤ ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي ﷺ فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ئم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. وقال الحافظ ابن حجر: وأما حديث أبي هريرة بلفظ: "أقيمت الصلاة فسوّى الناس صفوفهم فخرج النبي ﷺ" فجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة ﵁ كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة ﵁، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي ﷺ فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره، ولا يردّ هذا حديث أنس ﵁ أنَّه قام في مقامه طويلًا في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرًا أو فعله لبيان الجواز. والله ﷾ أعلم. انظر: المفهم ٢/ ٢٢١ / ٢٢٣، والفتح ٢/ ١٢٠.