للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٠٧ - حدثنا علي بن حرب الطائي، نا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء (١)، عن أوس بن ضمعج (٢)، عن أبي مسعود (٣) قال: قال النبيّ : "لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته (٤) في بيته إلا أن يأذن له" (٥).


(١) أبو إسحاق الزبيدي الكوفي أحد الثقات، وتكلم فيه الأزدي بلا حجة. روى له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٩٠، والكاشف ١/ ٢٤٥، والتقريب، ص ١٠٧.
(٢) ضمعج -بوزن جعفر- الكوفي. انظر: توضيح المشتبه ٣/ ٢٥٤.
(٣) وفي "ك" "ابن مسعود"، وهو خطأ.
(٤) والتكرمة قيل: هي الوسادة وهذا التفسير مثل في كل ما يعدّ لرب المنزل خاصة تكرمة له دون باقي أهله. انظر: المصباح المنير ص ٢٠٣. وقد فسر في آخر الباب أيضًا.
(٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الأشج عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضح الصلاة باب من أحق بالإمامة؟ برقم ٢٩٠، ١/ ٤٦٥.
وهذا الحديث موقعه في "ك" في آخر الباب بعد ثلاثة أحاديث.