للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤١٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، سمعت شعبة، سمعت إسماعيل بن رجاء، ح

وحدثنا علي بن سهل البزّار [*] البغدادي (١)، والصغاني، قالا: نا أبو النضر، ح

⦗١٦٣⦘ وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو أمية نا سعيد بن عامر (٢)، قالوا: نا شعبة، قال: إسماعيل بن رجاء: أنبأنيّ، قال: سمعت أوس بن ضمعج قال: نا أبو مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله (٣) : "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم، ولا يُؤَمّن رجل في سلطانه، ولا في أهله، ولا يجلسْ على تكرمته في بيته إلا بإذنه". وهذا (٤) لفظ أبي النضر وحجاج بن محمد [قال] (٥) قال شعبة: قلت: أي شيء تكرمته؟ قال: الفراش. وزاد حجاج أيضًا "فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة" وذكر الحديث (٦) (٧).


(١) أبو الحسن النسائي. [**]
(٢) الضبعي.
(٣) (ك ١/ ٣١٠).
(٤) وفي "ك" "هذا"، بدون الواو.
(٥) "قال" لم يذكر في "الأصل".
(٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم ٢٩١، ١/ ٤٦٥.
وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان معنى التكرمة ويعدّ ذلك من فوائده.
(٧) بهامش "ك": "بلغت قراءة. كتبه الحصيني -عفا الله عنه-".