للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٧٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان [بن عيينة] (١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي قال: "إذا استأذنت أَحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" (٢) يعني بالليل.


(١) الزيادة من "ك".
(٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيبة برقم ١٣٤، ١/ ٣٢٦. دون قوله: "يعني بالليل" وقد بيّن ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- عن عبد الجبار بن العلاء، أن سفيان بن عيينة هو القائل "يعني. . ."، وله عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، قال: قال نافع بالليل، وله عن يحيى بن حكمي، عن ابن عيينة، قال: جاءنا رجل فحدثنا عن نافع، قال: إنّما هو بالليل، وسمى عبد الرزاق الرجل المبهم بعبد الغفار بن القاسم. وسيأتي ما يثبت رفعها في الحديث ١٤٨٧ الآتي. وقال الحافظ ابن حجر: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. . . انظر: مصنف عبد الرزاق برقم ٥١٢٢، ٣/ ١٥١، وصحيح ابن خزيمة برقم ١٦٧٧، ٣/ ٩٠، والفتح ١/ ٣٤٧.