(٢) قال السندي: قوله: "إذا استأذنكم" بتخفيف النون على صيغة الإفراد، والتذكير، في مثله جائز، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. وتشديد النون على لغة "أكلوني البراغيث" بعيد؛ إذ لا حاجة إليه. انظر: حاشية السندي. (٣) (ك ١/ ٣٢٤). (٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن حنظلة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد. . . الخ برقم ١٣٧، = ⦗٢٢٥⦘ = ١/ ٣٢٧، دون قوله: "بالليل". وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس برقم ٨٦٥، ٢/ ٣٤٧. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: "بالليل" اهـ. فقد روى الحديث عن حنظلة عبد الله بن نمير عند مسلم برقم ١٣٧ كتاب الصلاة، وكيع عند الإمام أحمد برقم ٥٢١١، ولم يذكرا قوله: "بالليل" ورواه عنه عبيد الله بن موسى عند البخاري برقم ٨٦٥، ومن طريقه أخرجه البغوي برقم ٨٦٢، فذكره، وعبيد الله بن موسى ثقة تقبل زيادته في مثل هذا، فقد تابعه عليها -متابعة قاصرة- شعبة عند أحمد برقم ٥٠٢١، وأبو معاوية عند مسلم برقم ١٣٨، وعيسى بن يونس عند ابن حبان برقم ٢٢٠١، ثلاثتهم عن الأعمش، والثوري عند عبد الرزاق برقم ٥١٠٨، عن ليث بن أبي سليم والأعمش، كلاهما عن مجاهد، وورقاء عند البخاري برقم ٨٩٩، ومسلم برقم ١٣٩، عن عمرو بن دينار عن مجاهد، وشعبة عند ابن خزيمة برقم ١٦٧٨، عن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر ﵄ به. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- قوله: "بالليل" فيه إشارة إلى أنهّم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلًا، ثم قال: وقد عكس هذا بعض الحنفية، فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه، وهذا وإن كان ممكنًا لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل من يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنَّه يفضحهم غالبًا = ⦗٢٢٦⦘ = ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرًا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه. والله ﷾ أعلم. انظر: الفتح ٢/ ٣٤٧، ٣٨٢.