للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٩٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبيّ قال: "لا يصلي (٢) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه (٣) منه شيء" (٤).


(١) وفي "ك": "ابن عيينة".
(٢) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك": "لا يصلّ" بدون ياء، على أنّ "لا" ناهية، انظر: الفتح ١/ ٤٧١.
(٣) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" وصحيح مسلم: "عاتقيه".
(٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن ابن عيينة، به. انظر: صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٢٧٧، ١/ ٣٦٨.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد به.
انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، ١/ ٤٧١ مع الفتح.