للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٢٨ - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لبس النبيّ يومًا قَباء من ديباج (١) أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال رسول الله : "نهاني عنه جبريل ". فجاء عمر يبكي، فقال: كرهت شيئًا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: "إنّي لم

⦗٢٥٣⦘ أعطك تلبسه (٢)، إنّما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم (٣).


(١) الديباج: ثوب سداه ولحمته إبْريسم. انظر: النهاية ٢/ ٩٧، والمصباح المنير ص ٧٢، وتاج العروس ٥/ ٥٤٤.
(٢) في "ك" "لتلبسه".
(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن حبيب، وحجاج بن الشاعر أربعتهم عن روح بن عبادة، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم ١٦، ٣/ ١٦٣٣.
وقد روى مالك -رحمه الله تعالى- قصة إهداء النبي لعمر هذا القباء عن نافع عن ابن عمر وزاد في آخره: فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له. والله أعلم. انظر: التمهيد ١٤/ ٢٣٩، والفتح ١٠/ ٢٩٩.