للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٦٩ - حدثنا بكار بن قتيبة، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن أصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركت الإمام وقد سبقك فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي لك نافلة (١).


(١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. برقم ٢٤٠، ١/ ٤٤٨.