(٢) أَبو عبد الرحمن الكوفي نزيل المصيصة. (٣) الزيادة من "ك" و"ط". (٤) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل". (٥) (ك ١/ ٣٥٨). (٦) المخضب -بكسر أوله وبخاء وضاد معجمتين- إناء مثل الإجانة التي يغسل فيها الثياب، ونحوها وقد يقال له المركن أيضًا. انظر: غريب الحديث ٣/ ٩١، والصحاح ١/ ١٢١، والنهاية ٢/ ٣٩، وشرح النووي ٤/ ١٠٣. (٧) يقال: ناء ينوء نوءًا أي نهض بجَهْد ومشقة. انظر: غريب الحديث ١/ ٣٢٠، والصحاح ١/ ٧٨. (٨) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" "قال" وهو خطأ. (٩) وفي "ك" و"ط": "عشاء" بدون "ال" وهو خطأ. (١٠) الزيادة من "ك" و"ط". (١١) "له" سقطت من "ط". (١٢) وفي "ك" و"ط": "حديثهما" بالتثنية وهو خطأ. (١٣) " قال" لم يذكر في "ك" و"ط". (١٤) وقد أخرجه مسلم والبخاري -رحمهما الله تعالى- عن أحمد بن عبد الله بن يونس به. انظر: صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من = ⦗٣٦٧⦘ = مرض، وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام برقم ٩٠، ١/ ٣١١، وصحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إنّما جعل الإمام ليؤتم به … ، برقم ٦٨٧، ٢/ ١٧٢. وقد أمر رسول الله ﷺ المأمومين في أحاديث الباب السابق بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدًا، وهنا صلّى ﵊ بهم قاعدًا وهم قيام فأقرهم ولم ينكر عليهم ذلك، فيحمل الأمر بالقعود على الاستحباب؛ لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة، نص عليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-، وذهب المصنف والنووي، وغيرهما إلى القول بالنسخ، ولكن الجمع بين الأدلة في مثل هذا أولى. والله ﷾ أعلم. انظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٥٦، ٥٧، وصحيح ابن حبان ٥/ ٤٨٣، برقم ٢١١٧، والفتح ٢/ ١٧٥ - ١٧٧. (١٥) أي رواه عن زائدة به. وقد أخرج روايته هذه ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه، به. انظر: صحيحه برقم ٢١١٦، ٥/ ٤٨٠.