للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٤٣ - حدثنا محمدُ بن أحمد بن الجنيد، قال: ثنا العلاء بن عبد الجبار (١)، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد (٢)، قال: ثنا عثمانُ بن حكيم (٣)، عن

⦗٣٦٩⦘ عامر بن عبد الله بن الزبير (٤)، عن أبيه قال: "كان رسول الله إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقِه، وفرش قدمه اليمنى" (٥).


(١) هو الأنصاري مولاهم العطار البصري، نزيل مكة. "ثقة" (٢١٢ هـ). (خ ت س ق).
تهذيب الكمال (٢٢/ ٥١٧ - ٥٢٠)، التقريب (ص ٤٣٥).
(٢) هو العبدي مولاهم البصري.
و"عبد الواحد" هو الملتقى بين المصنف ومسلم، رواه مسلم عن محمد بن معمر بن ربعي القيسي، عن أبي هشام المخزومي، عن عبد الواحد، به، بأطول مما عند المصنف.
كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، كيفية وضع اليدين على الفخذين (١/ ٤٠٨) برقم (٥٧٩).
(٣) ابن عباد بن خُنَيْف -بالمهلمة والنون، مصغر- الأنصاري الأوسي، أَبو سهل، =
⦗٣٦٩⦘ = المدني، ثم الكوفي. "ثقة، من الخامسة، مات قبل الأربعين". (خت م ٤). الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٥٥٩)، تهذيب الكمال (١٩/ ٣٥٥ - ٣٥٨)، التقريب (ص ٣٨٣).
(٤) هو الأسدي المدني، وجده الصحابي المعروف من العشرة.
(٥) قال الإمام النووي: "قوله: "وفرش قدمه اليمنى" مشكل؛ لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره … " ثم نقل عن القاضي عياض أن معنى فرشها: أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. ثم قال: وهذا التأويل … الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن موضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبًا يجوز تركه .... انظر: شرحه لمسلم (٥/ ٨٠) وانظر: (إكمال) الأبي- مع (مكمل) السنوسي (٢/ ٥٠٢).