للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٦٠ - حدثنا أَبو داود السِّجْزِيُّ (١)، قال: ثنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا يحيى القطان، قال: ثنا ابن عَجْلان (٢)، عن عامر بن عبد الله بن

⦗٣٨٥⦘ الزبير، عن أبيه، "أنَّ النبي كان إذا تَشَهَّدَ وضع يَدَه اليُسْرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبَعه السبابة، لا يُجَاوِزُ بَصَرُه إشارَتَه" (٣).


(١) والحديث في سننه برقم (٩٩٠)، كتاب الصلاة، باب: الإشارة في التشهد (١/ ٦٠٤)، ولم يسق من متنه إلا لفظة: "لا يجاوز بصره إشارته".
وقال: "وحديث حجاج أتم" يشير إلى الحديث الآتي برقم (٢٠٦١) عند المصنف.
(٢) هنا موضع الالتقاء، فقد رواه مسلم عن:
أ- قتيبة، عن الليث.
ب- وعن أبي بكر بن أبي شيبة (واللفظ له)، عن أبي خالد الأحمر.
كلاهما عن ابن عجلان، به، بنحوه، وليس فيه: "لا يجاوز بصره إشارته". =
⦗٣٨٥⦘ = كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة. . . (١/ ٤٠٨)، برقم (٥٧٩/ ١١٣).
(٣) من فوائد الاستخراج:
زيادة جملة "لا يجاوز بصره إشارته" في المتن، وهذه الجملة تفيد حكما مستقلًا -عند من استدل بها- وهو عدم تحريكها.