للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٦٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابن وهب، أن مالكًا (١) حدثه، ح

وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: ثنا إسحاق بن عيسى (٢)، قال: أبنا مالك، ح

وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، ح

وحدثنا أبو عمر الإمام، قال: ثنا مخلد بن يزيد، قال: ثنا ابن جريج، كلهم عن الزهري (٤)، عن عروة، عن عائشة قالت: "ما سبح رسول الله

⦗٩٧⦘ سُبْحَة الضحى (٥) قط، وإني لأُسبِّحُها وإن كان رسول الله لَيَدَع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل (٦) به الناس فيُفرَض (٧) عليهم" (٨) (٩).


(١) هنا موضع الالتقاء، وراجع التفصيل عند ذكر شيخه "الزهري".
وفي (ل) و (م): (مالك) -بدون النصب-. والحديث في موطأ مالك -رواية يحيى- (١/ ١٥٢ - ١٥٣) بمثله، إلا أن فيه: "ما رأيت رسول الله … ".
(٢) هو: ابن الطباع البغدادي.
(٣) وهو في مصنفه (٤٨٦٧)، (٣/ ٧٨).
(٤) هنا يلتقي المصنف بالإمام مسلم في جميع الطرق، يرويه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن =
⦗٩٧⦘ = مالك، عن ابن شهاب، به، بنحوه. الكتاب والباب المذكوران (١/ ٤٩٧) برقم (٧١٨).
(٥) سبحة الضحى: أي: صلاة الضحى.
(٦) كذا في (س)، وفي مسلم والموطأ، والبخاري (١١٢٨)، ومسند أحمد (٦/ ١٧٨) وأبي داود (١٢٩٣) (٢/ ٦٤) والنسائي في الكبرى (٤٨٠) (١/ ١٨٠) حيث رواه الجميع من طريق مالك.
وفي الأصل و (ل) و (م): (بها)، وليس بصحيح لكون المرجع هو (العمل).
(٧) كذا في (م)، وأما الأصل و (ل) فلم أتبين مكان النقطتين فيهما، وفي المطبوع، و (س): (فتفرض)، وهو لا يتلائم مع ما قبله [انظر التعليق السابق]، وهو في جميع المصادر المذكورة قبل قليل مثلَ المثبت.
(٨) وأخرجه البخاري (١١٢٨)، (٣/ ١٣ - ١٤) باب تحريض النبي على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، بمثله، إلا أن جملة: "ما سبّح … " مؤخرة فيه عن جملة: "وإن كان. . . ليدع".
وأخرجه أيضًا -مختصرًا- (١١٧٧) في "التهجد" باب من لم يصل الضحى، ورآه واسعًا، (٣/ ٦٧، مع الفتح)، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به، بنحوه.
(٩) في (ح / ٢١٦٩، ٢١٧٠، ٢١٧١) الآتية عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- لما سئلتْ: هل كان رسول الله يصلي الضحى؟ قالت: "نعم، أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله".
وسيأتي في (ح / ٢١٧٢) أنها سئلت: هل كان رسول الله يصلي الضحى؟ =
⦗٩٨⦘ = قالت: "لا، إلا أن يجيء من مغيبه".
ففي حديث الباب [ح / ٢١٦٨] نفيٌ منها مطلقًا، وفي (ح / ٢١٦٩) الإثبات مطلقًا، وفي الحديث الأخير (٢١٧٢) تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه.
وقد سلك العلماء في هذه الأحاديث طرقًا مختلفة تتلخص في مسلكين:
الأول: مسلك الترجيح:
ذهب جماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه (وهو حديث الباب)، دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن نفيها يدل على أنها لم تره يصلي الضحى في بيتها، وهذا لا يدل على عدم وقوعه، لأن غيرها قد شهده وعَلِمه، فَيُقَدَّمُ قوله على قولها.
وهذا اختيار الأئمة: ابن خزيمة، وابن عبد البر، وغيرهم -رحمهم الله تعالى-.
المسلك الثاني: مسلك الجمع، وقد أتى على وجوه منها:
١ - المراد من نفيها مطلقًا هو نفي مداومته عليها وقولها: "وإني لأسبحها" معناه:
أداوم عليها. وهذا رأي البيهقي -رحمه الله تعالى-.
٢ - قولها: "ما سبحها" معناه: ما رأيته يصليها، والجمع بينه وبين إثباتها المطلق أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها، وفي الإثبات عن غيرها. وهذا ما ارتضاه القاضي عياض والنووي وغيرهما -رحمة الله عليهم-.
٣ - إن نفيها مُنْصَبٌّ على ما ليس له سبب، وأما إثباتها فيرجع إلى فعله لهذه الصلاة بسبب، كقدومه من سفر، وفتحه ونحوه.
وهذا ما ارتضاه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- وطرّده في جميع أحاديث الباب.
وهناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ في "الفتح"، وراجع صحيح ابن حبان [الإحسان] و (الأوسط) لابن المنذر).
والذي أميل إليه هو القول الأول، فليس ببعيد أن يخفى عليها =
⦗٩٩⦘ = صلاته في الضحى مطلقًا، أو في غير وقت مجيئه من مغيبه [كما صرح به ابن المنذر]. والله تعالى أعلم بالصواب.
انظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)، الأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٣٨)، صحيح ابن حبان [الإحسان] (٦/ ٢٧٠ - ٢٧١)، السنن الكبرى (٣/ ٤٩)، معرفة السنن والآثار (٤/ ٩٥ - ٩٦) [كلاهما للبيهقي]، التمهيد (٨/ ١٣٥)، الاستذكار (٦/ ١٤٤ - ١٤٥) [كلاهما لابن عبد البر]، شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٢٨ - ٢٣٠)، زاد المعاد (١/ ٣٤١ - ٣٦٠)، "إكمال" الأُبِّي، مع "مُكَمل" السنوسي، (٣/ ٤٠ - ٤١)، فتح الباري (٣/ ٦٨).