وفي (ل) و (م): (مالك) -بدون النصب-. والحديث في موطأ مالك -رواية يحيى- (١/ ١٥٢ - ١٥٣) بمثله، إلا أن فيه: "ما رأيت رسول الله ﷺ … ". (٢) هو: ابن الطباع البغدادي. (٣) وهو في مصنفه (٤٨٦٧)، (٣/ ٧٨). (٤) هنا يلتقي المصنف بالإمام مسلم في جميع الطرق، يرويه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن = ⦗٩٧⦘ = مالك، عن ابن شهاب، به، بنحوه. الكتاب والباب المذكوران (١/ ٤٩٧) برقم (٧١٨). (٥) سبحة الضحى: أي: صلاة الضحى. (٦) كذا في (س)، وفي مسلم والموطأ، والبخاري (١١٢٨)، ومسند أحمد (٦/ ١٧٨) وأبي داود (١٢٩٣) (٢/ ٦٤) والنسائي في الكبرى (٤٨٠) (١/ ١٨٠) حيث رواه الجميع من طريق مالك. وفي الأصل و (ل) و (م): (بها)، وليس بصحيح لكون المرجع هو (العمل). (٧) كذا في (م)، وأما الأصل و (ل) فلم أتبين مكان النقطتين فيهما، وفي المطبوع، و (س): (فتفرض)، وهو لا يتلائم مع ما قبله [انظر التعليق السابق]، وهو في جميع المصادر المذكورة قبل قليل مثلَ المثبت. (٨) وأخرجه البخاري (١١٢٨)، (٣/ ١٣ - ١٤) باب تحريض النبي ﷺ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، بمثله، إلا أن جملة: "ما سبّح … " مؤخرة فيه عن جملة: "وإن كان. . . ليدع". وأخرجه أيضًا -مختصرًا- (١١٧٧) في "التهجد" باب من لم يصل الضحى، ورآه واسعًا، (٣/ ٦٧، مع الفتح)، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به، بنحوه. (٩) في (ح / ٢١٦٩، ٢١٧٠، ٢١٧١) الآتية عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- لما سئلتْ: هل كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: "نعم، أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله". وسيأتي في (ح / ٢١٧٢) أنها سئلت: هل كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ = ⦗٩٨⦘ = قالت: "لا، إلا أن يجيء من مغيبه". ففي حديث الباب [ح / ٢١٦٨] نفيٌ منها مطلقًا، وفي (ح / ٢١٦٩) الإثبات مطلقًا، وفي الحديث الأخير (٢١٧٢) تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه. وقد سلك العلماء في هذه الأحاديث طرقًا مختلفة تتلخص في مسلكين: الأول: مسلك الترجيح: ذهب جماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه (وهو حديث الباب)، دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن نفيها يدل على أنها لم تره ﷺ يصلي الضحى في بيتها، وهذا لا يدل على عدم وقوعه، لأن غيرها قد شهده وعَلِمه، فَيُقَدَّمُ قوله على قولها. وهذا اختيار الأئمة: ابن خزيمة، وابن عبد البر، وغيرهم -رحمهم الله تعالى-. المسلك الثاني: مسلك الجمع، وقد أتى على وجوه منها: ١ - المراد من نفيها مطلقًا هو نفي مداومته ﷺ عليها وقولها: "وإني لأسبحها" معناه: أداوم عليها. وهذا رأي البيهقي -رحمه الله تعالى-. ٢ - قولها: "ما سبحها" معناه: ما رأيته يصليها، والجمع بينه وبين إثباتها المطلق أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها، وفي الإثبات عن غيرها. وهذا ما ارتضاه القاضي عياض والنووي وغيرهما -رحمة الله عليهم-. ٣ - إن نفيها مُنْصَبٌّ على ما ليس له سبب، وأما إثباتها فيرجع إلى فعله ﷺ لهذه الصلاة بسبب، كقدومه من سفر، وفتحه ونحوه. وهذا ما ارتضاه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- وطرّده في جميع أحاديث الباب. وهناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ في "الفتح"، وراجع صحيح ابن حبان [الإحسان] و (الأوسط) لابن المنذر). والذي أميل إليه هو القول الأول، فليس ببعيد أن يخفى عليها ﵂ = ⦗٩٩⦘ = صلاته ﷺ في الضحى مطلقًا، أو في غير وقت مجيئه من مغيبه [كما صرح به ابن المنذر]. والله تعالى أعلم بالصواب. انظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)، الأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٣٨)، صحيح ابن حبان [الإحسان] (٦/ ٢٧٠ - ٢٧١)، السنن الكبرى (٣/ ٤٩)، معرفة السنن والآثار (٤/ ٩٥ - ٩٦) [كلاهما للبيهقي]، التمهيد (٨/ ١٣٥)، الاستذكار (٦/ ١٤٤ - ١٤٥) [كلاهما لابن عبد البر]، شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٢٨ - ٢٣٠)، زاد المعاد (١/ ٣٤١ - ٣٦٠)، "إكمال" الأُبِّي، مع "مُكَمل" السنوسي، (٣/ ٤٠ - ٤١)، فتح الباري (٣/ ٦٨).