(٢) تقدم حديث هشام هذا عند المصنف برقم (٢٢٣٣) مختصرًا، فراجعه هناك. (٣) من (ل) و (م) وهو: أحمد بن محمد البغدادي. (٤) ابن عبد الرحمن النحوي. وهو الملتقى هنا بين المصنف والإمام مسلم، رواه مسلم عن زهير بن حرْب: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا شيبان، به، بنحوه. الكتاب والباب المذكوران (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) برقم (٦٧٥/ ٢٩٥/ … ). (٥) كلمة (من) تحرفت في (م) إلى (ابن). (٦) (قال) من (ل) و (م). (٧) تقدم تخريج حديث هشام في (ح / ٢٢٣٣). وأما حديث شيبان فقد أخرجه البخاري -أيضًا- في "التفسير" (٤٥٩٨) باب: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (٩٩)﴾، (٨/ ١١٣، مع الفتح)، عن أبي نعيم، به، بنحوه بلفظ: "نجّ" بالتشديد. ملاحظة: لم تظهر لي مناسبةُ الحديث المذكور لترجمة الباب، ويمكن أن يقال: لما كان غالب الأحاديث قد وردت بالقنوت بعد الركوع في صلاة الفجر، وورد في هذا الحديث القنوت في صلاة العشاء أيضًا، دلَّ ذلك على عدم اختصاص الفجر بالقنوت، وبالتالي على جوازه في جميع الصلوات -ومنها الظهر- حسب الحاجة، ويشهد له حديث ابن عباس "قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعا في الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وصلاة الصبح … يدعو على أحياء من بني سليم … " رواه أحمد (٢٧٤٦)، (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وأبو داود (١٤٤٣)، (٢/ ١٤٣)، وابن خزيمة (٦١٨)، (١/ ٣١٣)، وغيرهم، واللفظ لأبي داود، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في تعليقه على المسند (٤/ ٢٦٣). وانظر: زاد المعاد (١/ ٢٧٣). والله تعالى أعلم بالصواب. (٨) لم أقف على روايته.