(٢) هو الدستوائي، وعنده يلتقي المصنف بالإمام مسلم، رواه الأخير عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، به، بنحو سياق (ح / ٢٣٦٠) الآتي. الكتاب والباب المذكوران في (ح / ٢٣٥٢)، (١/ ٥٠٩)، برقم (٧٣٨/ ١٢٦). (٣) في (ل) و (م) هنا "قإلا" ولا محل له. (٤) قال النووي -رحمه الله تعالى- ما معناه: هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعيُّ وأحمدُ -فيما حكاه القاضي [أي: عياض] عنهما- فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وأنكره مالك لمعارضته ما كَثُرَ من أحاديث جَعْلِ الوتر آخرَ صلاة الليل [قلت: كما في (ح / ٦١٥، ٦٢٠)] والصواب: أن هاتين الركعتين فعلهما ﷺ بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيانِ جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذلك، ولا تغترَّ بقول أم المؤمنين في الحديث: "كان يصلي … " فإنَّ "كان" ليست على الدوام بدليل قولها: "كنت أطيِّبُه لحله وإحرامه" مع أنها لم تحج معه إلا واحدة فلا معارضة. قلتُ: وهذا الجمع أولى من ردِّ هذه الرواية الصحيحة -كما قال النووي- وراجع كلامَه كاملًا فإنه نفيس، كما أن هذا أولى من دعوى كون هاتين الركعتين من خصائصه ﷺ -كما نحا إلى ذلك الشوكانيُّ في (النيل) (٣/ ٤٤). انظر: شرح النووي لمسلم (٦/ ٢١ - ٢٢)، وراجع: معرفةَ السنن والآثار (٤/ ٧٥ - ٧٦)، شرح الأبي (٣/ ٦٧ - ٦٨)، إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر (ص ٧٢ - ٧٤). وللإمام ابنِ القيم -رحمه الله تعالى- رأيٌ آخر في الجمع، انظره في (زاد المعاد): (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣) -إن شئتَ-.