للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٠٦ - حدّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب (١)، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "كان رسول الله يُصلّي على الراحلة قِبَلَ أي وجهٍ تَوَجَّه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة" (٢).


(١) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، به، بنحوه.
كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السَّفر حيث توجهت، (١/ ٤٨٧) برقم (٧٠٠/ ٣٩).
(٢) أخرجه البخاريّ (١٠٩٨) في "تقصير الصّلاة" بابُ: ينزل للمكتوبة، (٢/ ٦٦٩، مع الفتح) تعليقًا بقوله: وقال اللَّيث، به، بنحوه.