للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد هو القول بجوازه بشروط، وهي:

١ - أن يكون عارفًا واعيًا لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان.

٢ - أن يكون ما تركه متميزًا عما نقله غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، كالمستثنى مع المستثنى منه، وكالشرط مع المشروط.

٣ - أن ترتفع منزلته عن التهمة، بحيث لو رواه بعد ذلك بذكر المحذوف لم يتهم بالغفلة وقلة الضبط (١).

وأما التقطيع، فقالوا هو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد (٢)، وكلا الصنيعين قد نقل فعلهما عن الأئمة، وقد أكثر منهما الإمام البخاري في الصحيح، بخلاف الإمام مسلم، حتى إن بعض الحفاظ صرح بأن ظاهر صنيعه منع التقطيع (٣)، وسيأتي من أمثلته عنده ما يثبت نقيض ما ذكره، وإنما اختلف صنيع الإمامين لأن الإمام مسلمًا تعمَّد جمع الطرق كلها في مكان واحد، ولم يتصد لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام، ولزم


(١) انظر: الكفاية في علم الرواية (ص ١٩٠ - ١٩٣)، فتح المغيث (٣/ ١٥٢ - ١٥٤)، تدريب الرواي (٢/ ١٠٤).
(٢) انظر: فتح المغيث (٣/ ١٥٦)، تدريب الراوي (٢/ ١٠٥).
(٣) والذي صرح كذا هو الرشيد العطار، صاحب كتاب (غرر الفوائد المجموعة)، نقله عنه السخاوي. فتح المغيث (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>