للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٩٧ - حدثنا أبو جعفر المُخَرِّمي (١)،

⦗٢٦٠⦘ حدثنا حجاج (٢)، عن ابن جريج، ح

وحدثنا أبو أمية (٣)، حدثنا هَوْذَة (٤)، عن ابن جريج، ح

وحدثنا الدَّبَري (٥)، عن عبد الرزاق (٦)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار، عن السائب بن يزيد، عن معاوية قال: "إذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة"، وذكر مثله (٧).

⦗٢٦١⦘ باب ذكر الخبر المبين الموجب على المصلي بعد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات، والدليل على أنَّ الصلاة بعد صلاة الجمعة ليس بواجب، وإن فَعَلَها سلَّم في كل ركعتين منها


(١) محمد بن عبد الله بن المبارك المخَرِّمي -بمعجمة وتثقيل الراء مع كسرها- =
⦗٢٦٠⦘ = البغدادي، توفي سنة بضع وخمسين ومائتين.
انظر: الأنساب (٥/ ٢٢٣)، تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٣٤)، تقريب (٦٠٤٥).
(٢) ابن محمد المصيصي الأعور.
(٣) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(٤) هَوْذَة بن خليفة بن عبد الله الثقفي البصري الأصم.
(٥) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(٦) المصنف (٢/ ٤١٧) كتاب الصلاة -باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة.
(٧) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن جريج به.