للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٣٥ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا مالك بن إسماعيل (٢)، ويحيى بن أبي بكير (٣)، قالا: حدثنا زهير (٤)، عن موسى بن عقبة (٥)، قال: أخبرني نافع (٦)، عن ابن عمر "أن رسول الله أمر بصدقة -أو زكاة- الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (٧).


(١) محمد بن إسحاق.
(٢) النهدي الكوفي.
(٣) الكرماني الكوفي، نزيل بغداد.
(٤) ابن محمد التميمي الخراساني.
(٥) ابن أبي عياش القرشي الأسدي.
(٦) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(٧) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢/ ٦٧٩) كتاب الزكاة -باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة- ح ٩٨٦/ ٢٢، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٣/ ٤٣٨) كتاب الزكاة -باب الصدقة قبل العيد- ح ١٥٠٩، كلاهما: من طريق موسى بن عقبة به نحوه.