للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا أبو النعمان (٢)، حدثنا حماد بن ح

وحدثنا الدبري (٣)، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر (٥)، ح

⦗٢٩٦⦘ وحدثنا أبو المثنى العنبري (٦)، حدثنا محمد بن المنهال (٧)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (٨).

قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (٩).


(١) محمد بن إسحاق.
(٢) محمد بن الفضل السدوسي "عارم".
(٣) إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.
(٤) المصنف (٣/ ٣١١).
(٥) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.
(٦) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.
(٧) الضرير البصري، من أثبت الناس في يزيد بن زريع. انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٥١٢).
(٨) أخرجه مسلم ح ٩٨٤/ ١٤ - كما تقدم- من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب -هكذا مهملًا-، وقد صرح المصنف في حديثه بأنه السختياني، وساقه من طريق حماد بن زيد -وهو أوثق الناس فيه-، ومن طريق ابن المنهال -وهو من أوثقهم في يزيد-، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد.
انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٥١٢)، شرح العلل لابن رجب (٢/ ٦٩٩).
(٩) قول معمر هو من كلام ابن عمر، كما في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع؛ ح ٩٨٤/ ١٥، وستأتي برقم ٢٨٤٦.