للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٥١ - حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا داود بن قيس (١)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح (٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر -وكان فينا رسول الله (صاعًا) من طعام أو (صاعًا) من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو (صاعًا) من زبيب، أو (صاعًا) (٣) من أقط (٤)، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فخطب الناس، فكان فيما تكلَّم به، فقال: إني لا أرى إلا أنَّ (٥) مدَّين من سمراء الشام (٦) تعدل صاعًا من هذا التمر، قال: فأخذ الناس بذلك، فلا أزال أخرجها كما كنت

⦗٣٠٢⦘ أخرجها على عهد النبي أو ما عشت" (٧).


(١) الدباغ، القرشي مولاهم المدني.
(٢) عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي المكي.
(٣) كلمة (صاعا) التي بين الأقواس في الأصل كتبت (صاع)، وفي نسخة (م) كذلك، وفيها أيضًا: "صاع من شعير"، والصواب المثبت (صاعًا) بالنصب -كما في الصحيحين-، لكونها بدلًا من "الزكاة"، أو حالًا مؤولة بالمشتق (مكيل).
(٤) الأقط: لبن يجفف ويدخر. حلية الفقهاء (ص ١٠٦).
(٥) (م ٢/ ٨٤ / أ).
(٦) سمراء الشام: السمراء الحنطة. النهاية (٢/ ٣٩٩).
(٧) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢/ ٦٧٨) كتاب الزكاة -باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير- ح ٩٨٥/ ١٨، من طريق داود بن قيس به نحوه، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٣/ ٤٣٤) كتاب الزكاة -باب: صاع من زبيب ح (١٥٠٨)، من طريق زيد بن أسلم، كلاهما: عن عياض به نحوه.