للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٤٧ - حدّثنا يوسف بن مسلَّم، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قالا: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمّد بن صَيْفِي (١)، أنَّ عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث (٢) أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته "أنَّ النّبيّ حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنَّ -أو راح- فقيل (٣) له: إنَّك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا (٤) شهرًا؟! قال: "إنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" (٥).


(١) المكي. وفي نسخة (م): "ضيفي"، والصواب المثبت، كما في الأصل وصحيح مسلم كتب التراجم.
(٢) ابن هشام المخزومي المدني.
(٣) في (م): "فقال".
(٤) في الأصل، و (م): "عليهم"، وضبب عليها في الأصل، والمثبت ما في صحيح مسلم.
(٥) أخرجه مسلم (الصّحيح: ٢/ ٧٦٤ ح ١٠٨٥/ ٢٥) من طريق حجاج بن محمّد، والبخاري (الصّحيح مع الفتح: ٤/ ١٤٣) كتاب الصوم -باب قول النبي : إذا =
⦗٣٧٣⦘ = رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا - ح ١٩١٠، من طريق أبي عاصم، كلاهما: عن ابن جريج به نحوه.