للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٣٢ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا أبو النضر (٢)، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري (٣)، قال: سمعت محمد بن عمرو ابن

⦗٢٧⦘ الحسن، يحدث عن جابر بن عبد الله، أنه ذكر أن النبي كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ "، قالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله : "ليس من البر الصَّوم في السفر (٤) ".


(١) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(٢) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.
(٣) محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه أبو داود في روايته للحديث (السنن، كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، ٢/ ٧٩٦). قال المزي: ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة (تهذيب الكمال، ٢٥/ ٦١٠). وهكذا نسبه أبو عوانة في الطريق الذي بعد هذا، وكذلك ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ٨/ ٣٢٠/ ٣٥٥٢). واسمه الحقيقي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد زرارة، ويقال غير ذلك (تهذيب الكمال، الموضع السابق).
تنبيه: وقع في رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عند النسائي في الكبرى، (٢/ ١٠٠/ ٢٥٦٨) في نسب محمد بن عبد الرحمن أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، واعتمده المزي في الأطراف (تحفة الأشراف، ٢/ ٢٦٩)، فجعلهما اثنين، واعترض على النسائي في جعله الراوي عن محمد بن عمرو بن الحسن واحدًا، وتخطئته من قال ابن ثوبان. وقد جزم أبو حاتم الرازي بأن ذكر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان خطأ، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وتبعهما ابن القطان، كما قال الحافظ علل الحديث لابن أبي حاتم، (١/ ٢٤٧؛ تحفة الأشراف، ٢/ ٢٧١؛ فتح الباري، ٤/ ١٨٥).
(٤) أخرجه الإمام مسلم من طريق عن شعبة، به (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، ٢/ ٧٨٦).
وأخرجه البخاري عن آدم، عن شعبة به (كتاب الصوم، باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، ٤/ ١٨٣).