للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٨٨ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكا أخبره، ح.

وحدثنا سليمان بن سيف، حدثنا أبو علي الحنفي (١)، حدثنا مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلا أفطر في رمضان في زمان النبي ﷺ، فأمره

⦗٨٥⦘ رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله ﷺ (٣)، بعرق من تمر، قال: "خذ هذا فتصدق بها (٤) " فقال: يا رسول الله! ما أجد أحوج (٥)، إليه مني. فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "كله" (٦).


(١) عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي البصري.
(٢) والحديث عنده في الموطأ، رواية الليثي (١/ ٢٩٦).
(٣) (م ٢/ ١١٢/ أ).
(٤) كذا في النسختين، والذي في الموطأ: (به)، وهو الموافق للغة.
(٥) أحوج من الحاجة، وفي (ل): أجوع من الجوع، والذي في (م) هو الموافق لما في روايات الموطأ المطبوعة (رواية يحيى الليثي، الموضع السابق، رواية أبي مصعب ١/ ٣١١، رواية محمد بن الحسن ١٢٣)، وهو الذي أثبتَه ابن عبد البر ولم يذكر غيره، فالظاهر أن هو المرجح خلافًا لما في ل، فأثبته في المتن.
(٦) رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك بهذا الإسناد، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وهو مشكل، فإن حديث مالك فيه التخيير في الكفارة بخلاف حديث ابن عيينة الذي ذكرت الكفارة فيه على الترتيب، ولم يأت حديث ابن عيينة بمثل لفظ حديث مالك إلا في رواية نعيم بن حماد عنه، ذكرها الدارقطني تعليقا (السنن، ٢/ ٢٠٩)، على أنه قد قال في العلل (١٠/ ٢٢٥) -خلافًا لما ذكره في السُّنن-: إن رواية نعيم بن حماد، عن ابن عيينة إنما وافقت رواية مالك في إبهام الفطر لا في التخيير في الكفارة، فالله أعلم بالصواب.