للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٢٠ - حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي (١)، حدثنا حسين ابن منصور النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن مَغْراء (٢)، عن الأعمش، عن

⦗١٠٨⦘ مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن سلمة بن كُهيْل، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن الحكم بن عُتيْبة (٣)، عن عطاء (٤)، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال (٥): أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: "أرأيتِ لو كان (٦) عليها دين أكنتِ تقضيه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن تقضيه (٧) " (٨).


(١) أحمد بن شعيب، والحديث في سننه الكبرى (٢/ ١٧٤/ ٢٩١٥).
(٢) بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء، الدوسي، أبو زهير الكوفي نزيل الري. وثقه أبو خالد الأحمر، وأبو زرعة، وغيرهما. ولينه ابن المديني، والساجي، وابن عدي، وقال: أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات، وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. (الكامل، ٤/ ١٥٩٩، تهذيب =
⦗١٠٨⦘ = التهذيب، ٦/ ٢٧٥، تقريب التهذيب، ٣٥٠).
(٣) بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا. وهو الكندي مولاهم، ويميز عن الحكم بن عتيبة ابن النهاس، وقد قيل هما واحد. (انظر: التاريخ الكبير، ٢/ ٣٣٣، تهذيب التهذيب، ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥).
(٤) ابن أبي رباح.
(٥) القائل ابن عباس.
(٦) (م ٢/ ١١٥/ أ).
(٧) في (م): يقضى، وقد وقع التكرار في هذه النسخة لهذا الحديث والذي قبله، فقال في المكرر: تقضيه كما هو في الأصل.
(٨) لم يروه مسلم من هذا الطريق، ولا بهذا التفصيل الذي ذكره عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش. وقد أخرجه النسائي كما تقدم. وذكره الدارقطني تعليقا (السنن، ٢/ ١٩٦). ولم أر من تابع عبد الرحمن على هذا التفصيل، إلا ما ذكره الحافظ من أن رواية أبي خالد الأحمر الآتية (ح ٣١٢٢) تحتمله على إرادة اللف والنشر بغير ترتيب (فتح الباري، ٤/ ١٩٥). وقد تقدم أن عبد الرحمن تكلم في حديثه عن الأعمش.