للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٣٥ - حدثنا ابن عفان (١)، حدثنا عمر (٢) بن شَبيب (٣)، عن عبد الملك بن عُمير (٤)، ح.

⦗١٢٢⦘ وحدثنا أبو أمية (٥)، حدثنا أبو الوليد (٦)، حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا سعيد بن عامر (٧)، حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله (٨)، حدثنا شيبان (٩)، كلهم عن عبد الملك بن عمير، قال: [سمعت قَزَعَة مولى زياد (١٠)، يقول: سمعت أبا سعيد الخدري قال:] (١١)، سمعت من رسول الله أربعا فأعجبنني وأَيْنَقْنَني (١٢)،

⦗١٢٣⦘ وذكر الحديث، وقال في آخره: نهى عن صيام، يومين: يوم الفطر، ويوم النحر (١٣). ومعنى حديثهم واحد.


(١) الحسن بن علي بن عفان.
(٢) في (م): عمرو، وهو خطأ.
(٣) بفتح المعجمة والموحدتين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة، المُسْلى الكوفي.
ضعفه الناس، وقال ابن حبان: كان شيخا صدوقا، ولكنه كان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته.
وتعقبه الذهبي بأن في كلامه تناقضا، وذلك أن الصدوق لا يكثر خطؤه، والكثير الخطأ مع القلة هو المتروك، ثم حكم عليه بأنه صويلح، وفيه نظر.
وقال الحافظ ابن حجر: وقوله أقرب إلى كلام سائر النقاد، والله أعلم.
(انظر: المجروحين لابن حبان، ٢/ ٩٠، تهذيب الكمال، ٢١/ ٣٩٢، تقريب التهذيب، ٤١٤).
(٤) القرشي، ويقال: الفرسي، بفتح الفاء والراء ثم مهملة، نسبة إلى فرس له.
(٥) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(٦) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري.
(٧) الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو محمد البصري.
(٨) ابن موسى العبسي.
(٩) ابن عبد الرحمن النحوي.
(١٠) قزعة: -بزاي وفتحات- ابن يحيى أبو الغادية مولى زياد بن أبي سفيان البصري.
(تهذيب الكمال، ٢٣/ ٥٩٨).
(١١) ما بين المعقوفين سقط من (م).
(١٢) كذا في النسختين، بالياء بعد الألف، والصواب "آنقنتي" بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نون، بمعنى: أعجبنني، يقال: آنقني الشيء إيناقا ونيقا بالكسر. قال ابن الأثير: والمحدثون يروونه "أينقنني"، وليس بشيء.
(انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٧٦، تاج العروس من جواهر القاموس، ٢٥/ ٢٥، فتح الباري، ٣/ ٧٠).
وقد وردت الرواية عند الشيخين على الصواب.
(انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة =
⦗١٢٣⦘ = والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، ٣/ ٧٠، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، ٢/ ٩٧٦).
(١٣) رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ٢/ ٧٩٩)، بذكر النهي عن الصيام فقط، وعن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير به (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦، بالإسنادين)، بذكر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، والنهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وفيه تصريح عبد الملك بالسماع من قزعة. ورواه البخاري عن أبي الوليد، وعن حجاج بن منهال، كلاهما عن شعبة به (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، ٣/ ٧٠، كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، ٤/ ٢٤٠)، بذكر الأربعة في الموضعين، وبقيتها: "لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي".