للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٤٢ - حدثنا الحسن بن عفان (١)، حدثنا ابن نمير (٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله بيوم أو بعده بيوم" (٣).

روى أبو كريب (٤)، عن حسين الجعفي (٥)، عن زائدة (٦)، عن هشام (٧)، عن ابن سيرين (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة

⦗١٣٠⦘ بقيام من بين الليالي (٩)، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" (١٠). (١١).


(١) الحسن بن علي بن عفان.
(٢) عبد الله بن نمير.
(٣) (صحيح مسلم، الموضع السابق). ويستفاد من هذا الطريق زيادة الطرق حيث إن أبا عوانة زاد طريق ابن نمير عن الأعمش، وهو من فوائد الاستخراج.
(٤) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته.
(٥) حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم، الكوفي.
(٦) ابن قدامة.
(٧) ابن حسان القُردُوسي.
(٨) محمد بن سيرين.
(٩) وقع في النسختين "الليل"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو هكذا عند سائر من أخرج الحديث.
(١٠) الحديث وصله الإمام مسلم بالإسناد نفسه (الموضع السابق). وقد ذهل عنه الحاكم ، فاستدركه على الشيخين، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (المستدرك، ١/ ٣١١). وهو من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على الإمام مسلم، وقال: هذا لا يصح عن أبي هريرة، وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وأبي الدرداء. وقد اتفق الحفاظ أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني على أن الوهم فيه من حسين الجعفي على زائدة. وأما إخراج مسلم للحديث فقد حمله الحافظ أبو مسعود على إرادة إكثار طرق الحديث، وحمله د. الربيع، والشيخ مقبل على إرادة بيان العلة كما وعد بذلك في المقدمة، وصنيع أبي عوانة في ذكره للحديث معلقا يؤيد القول الثاني، والله أعلم. (انظر: علل ابن أبي حاتم، ١/ ١٩٨، علل الدارقطني، ٨/ ١٢٨ - ١٢٩، ١٠/ ٤٢ - ٤٣، الإلزامات والتتبع، ٢٠١ - ٢٠٢، جواب أبي مسعود على الدارقطني، ص ٥٣، بين الإمامين، ص ٢٧٥).
(١١) (م ٢/ ١١٧ /ب).