للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٦٧ - حدثنا محمد بن حيويه (١)، أخبرنا أبو اليمان (٢)، عن شعيب (٣)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي "لا يحِل لامرأةٍ تصُوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه (٤) ".


(١) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(٢) الحكم بن نافع البهراني. ووقع في (م): أبو النعمان، وهو تحريف.
(٣) ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.
(٤) الحديث ليس عند الإمام مسلم بهذا الإسناد. وأخرج متنه بإسناد الحديث السابق. وهو عند البخاري عن أبي اليمان بأطول منه (كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ٩/ ٢٩٥). وفي هذه الرواية ما يدل على أن لأبي الزناد شيخين في رواية هذا الحديث، الأعرج، وموسى بن أبي عثمان. وأن رواية علي بن المديني عن ابن عيينة المتقدمة، ليست علة للطريق التي فيها ذكر الأعرج، وهو مقتضى صنيع البخاري في إيراد الطريق التي فيها موسى بن أبي عثمان بعد رواية الأعرج، والله أعلم. وحيث إن الحديث ليس فيه زيادة: "في غير رمضان"، لم أعتبره من الزوائد.