للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٩٣ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، وأبو داود الحراني (١)، وأبو أمية (٢)، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد (٣)، حدثنا يحيى بن سعيد (٤)، عن عمرة (٥)، عن عائشة، قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. فأراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر فضرب له خِباء (٦)، وأمرت عائشة فضرب لها خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء. فلما رأت زينب خبائهما، أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي ذلك قال:

⦗٢٦٨⦘ "البر تردن (٧)؟ فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرًا من شوال (٨) ".


(١) سليمان بن سيف بن درهم الطائي.
(٢) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(٣) الطنافسي.
(٤) الأنصاري.
(٥) بنت عبد الرحمن.
(٦) قال القاضي عياض: هو من بيوت الأعراب، ونقل عن أبي عبيد أنه من وبر، أو صوف، ولا يكون من شعر.
انظر: مشارق الأنوار، ١/ ٢٢٨.
(٧) بتقدير همزة الاستفهام للإنكار.
(٨) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وفيه: "فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي فضرب"، ليس فيه ذكر عائشة، وحفصة، ففسرت رواية أبي عوانة المبهمات في رواية مسلم. ورواه أيضا من حديث ابن عيينة، وعمرو بن الحارث، والثوري، والأوزاعي، وابن إسحاق، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يذكر ألفاظهم، غير أنه قال: "وفي حديث ابن عيينة، وعمرو بن الحارث، وابن إسحاق، ذكر عائشة، وحفصة، وزينب، ، أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف" (كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، ٢/ ٨٣١ - ٨٣٢). ورواه البخاري من طرق عن يحيى بن سعيد به، منها برواية حماد بن زيد عنه (كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء، ٤/ ٢٧٥)، وفيه أن حفصة استأذنت عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباءا. وعند مسلم: "آلبر تردن"، وعند البخاري: "آلبر ترون". وعند مسلم أيضا: "فاعتكف في العشر الأول من رمضان".