للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٥٤ - ز- حدثنا أبو البَخْتَري (١)، حدثنا أبو أسامة (٢)، عن الوليد ابن كثير (٣)، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (٤)، عن يحيى بن عباد (٥)، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي قال: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من الطعام، ولا فيما دون خمس (٦) أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة" (٧).


(١) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري البغدادي المقرئ.
(٢) حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(٣) المخزومي، أبو محمد المدني ثم الكوفي.
(٤) محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، أبو عبد الرحمن المدني (تهذيب الكمال، ٢٥/ ٥٠١).
(٥) كذا في الأصل، وفي إتحاف المهرة (٢ / ق ١٧٠ أ). قال الحافظ: كذا قال: وإنما هو يحيى بن عمارة (الموضع السابق). ويحتمل أن يكون الصواب يحيى وعباد، فتصحف إلى: يحيى بن عباد، فإن سائر أصحاب أبي أسامة رووه فقالوا: عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، كما سيأتي في التخريج.
(٦) في الأصل: خمسة، والصواب ما أثبت، لأن "أوقية" مؤنث.
(٧) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، ١/ ٥٧١/ ١٧٩٣)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي في المجتبى (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، ٥/ ٣٧ /٢٤٧٤)، عن هارون بن عبد الله الحمال، والبيهقي (السنن الكبرى، ٤/ ١٣٤)، من طريق إسحاق بن راهويه، ثلاثتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، =
⦗٣٢٤⦘ = وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري به. وأخرجه النسائي (الموضع السابق)، وأحمد (المسند، ٣/ ٨٦)، والبخاري (التاريخ الكبير، ١/ ١٤١)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن يحيى بن حبان، كلاهما عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد به. والحديث بالإسناد الأول رجاله رجال الصحيح، وكذلك بالإسناد الثاني، غير محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث.