للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٠١ - حدثنا العباس بن محمد (١)، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي (٢)، قالا: حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله (٣) بن صيفي (٤)، عن أبي معبد (٥)، عن ابن عباس، أن النبي لما بعث معاذا على اليمن، قال: "إنك تقدم على قومٍ أهلِ كتابٍ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله ﷿ قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ

⦗٣٧٠⦘ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموال الناس" (٦).


(١) ابن حاتم الدوري.
(٢) إبراهيم بن سليمان بن داود الأسدي البُرُلُّسِي.
(٣) تصحف في م إلى: عبيد الله.
(٤) يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيفي المكي.
(٥) نافذ -بنون وفاء وذال معجمة- مولى ابن عباس (الكنى والأسماء، ٢/ ٧٩٧ /٣٢٣٦، المغني في ضبط الأسماء، ٢٥١).
(٦) رواه مسلم عن أمية بن بسطام به (كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، ١/ ٥١)، غير أنه قال: (إلى اليمن)، وقال: "تؤخذ من أغنيائهم".
وأخرج البخاري عن أمية بن بسطام أيضا بمثل لفظ المصنف، غير أنه قال: "فإذا فعلوا الصلاة" (كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ٣/ ٣٢٢).
وقد روى الحديث الإمام مسلم من وجه آخر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن وكيع، عن زكرياء بن إسحاق، حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل (الموضع السابق)، فجعله من مسند معاذ. قال الحافظ: أخرجه الجماعة كلهم من طريق وكيع، بسنده إلى ابن عباس، أن النبي بعث معاذا، على أنه من مسند ابن عباس، ثم قرر أن ما ذكره الإمام مسلم إنما وقع في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وحده، وأنه حمل رواية إسحاق، وأبى كريب على رواية ابن أبي شيبة، فإن ثبتت رواية ابن أبي شيبة، فهو من مرسل ابن عباس، على أن حضور ابن عباس لذلك ليس ببعيد.
انتهى بتصرف (فتح الباري، ٣/ ٣٥٨، النكت الظراف، ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).