(٢) عبد الله بن ذكوان. (٣) عبد الرحمن بن هرمز. (٤) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في كتب الحديث (فتح الباري، ٣/ ٣٣٣). (٥) بكسر القاف والفتح، وهو ما ينكر ويكره (مشارق الأنوار، ٢/ ٢٤). ووقع في رواية ابن جريج: "أبو جهم بن حذيفة" بدل ابن جميل (مصنف عبد الرزاق، ٤/ ١٨/ ٦٨٢٦). قال الحافظ: وهو خطأ، لإطباق الجميع على ابن جميل (فتح الباري، الموضع السابق). ثم في الإسناد جهالة، فإن ابن جريج يقول: حُدثتُ حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج. (٦) ما بين المعقوفين سقط من (م). (٧) (م ٢/ ٨٣/ أ). (٨) قال الحميدي: هو جمع عتد -محركة- ويقال: عتد بكسر التاء، وهو الفرس، وقيل هو الفرس المعد للركوب والجري (تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٣٥١، تاج العروس ٨/ ٣٤٩). وذكر ابن الأثير عن الدارقطني، أنه قال: قال أحمد بن حنبل: قال علي ابن حفص: "وأعتاده" وأخطأ فيه وصحف، وإنما هو: "أعتده". وفي رواية حنبل ابن إسحاق، عن الإمام أحمد التي ذكرها المزي مجزوما بها: "وإنما هو أعبده" بالباء الموحدة. ونقل ابن منظور الوجهين. ويؤيد الوجه الثاني ما سيذكره المصنف عقب (ح ٤٠٧) من اختلاف الرواة على أبي الزناد في هذا اللفظ. واعتمد الفتني هذا النقل عن الإمام أحمد، فجزم بخطأ رواية "أعتاده". والأعتد جمع قلة لعتاد بفتح العين، وهو ما أعده الرجل من السلاح، والدواب، وآلات الحرب للجهاد، ويجمع على "أعتدة" أيضا (النهاية، ٣/ ١٧٦، تهذيب الكمال، ٢٠/ ٤١٠ - ٤١١، لسان العرب، ٣/ ٢٨٠، مجمع بحار الأنوار، ٣/ ٥١٣). وقد عكس القاضي عياض في التفسير، فقال: "أعتاد" جمع "عتاد"، ويجمع أيضا على "أعتدة"، وأما "أعتد" فهو جمع "عتد"، وهذا خلاف ما ذكره سائر أصحاب الغريب واللغة. والله أعلم (شرح صحيح مسلم للأبي نقلا عن القاضي عياض، ٣/ ١١٥). وأما ما ذكر من التصحيف عن علي بن حفص، فقد تابعه على قوله: "أعتاده" شبابة بن سوار، عن ورقاء عند ابن حبان (الإحسان، ٨/ ٦٧ /٣٢٧٣)، والدارقطني (السنن، ٢/ ١٢٣)، كما تابعه الحسن بن الصباح، عن شبابة، عن = ⦗٣٧٦⦘ = ورقاء أيضا عند أبي داود في بعض نسخ السنن (كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، ٢/ ٢٧٥). (٩) الصنو المثل، وأصله أن تقطع نخلتان من عرق واحد، يريد أن أصل العباس، وأصل أبي واحد. (النهاية، ٣/ ٥٧). (١٠) رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن علي بن حفص به، وهو الطريق الآتي بعد هذا، وهذا من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وصدر بها دون التي أخرج الإمام مسلم الحديث منها، لعلوها عنده (كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، ٢/ ٦٧٦).