للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٠٧ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، حدثنا علي بن عياش (١)، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: أمر رسول الله بصدقة فقيل، منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله : "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا. قد احتبس أدراعه وأعبده (٢) في سبيل الله.

والعباس عم رسول الله ، فهي عليه، ومثلها معها" (٣).

⦗٣٧٨⦘ قال أبو عوانة: روى هذا الحديث عن أبي الزناد جماعة، منهم موسى بن عقبة (٤)، وعبد الرحمن بن أبي الزناد (٥)، وقد رواه شعيب هذا، فقال بعضهم: "فهي عليه ومثلها معها" (٦)، وبعضهم قال مكان

⦗٣٧٩⦘ "أعتادَه": "وأعبُده (٧) ".


(١) بتحتانية ومعجمة.
(٢) بالباء الموحدة، جمع قلة للعبد.
(٣) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب به (كتاب الزكاة، باب في قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] ٣/ ٣٣١)، غير أنه قال مكان: "أعبده" قال: "أعتده" بالتاء المثناة من فوق، جمع عتاد. وقال في آخره: "فهي عليه صدقة ومثلها معها".
وبمثل رواية البخاري في الموضعين رواه النسائي عن عمران بن بكار، عن على ابن عياش، عن شعيب به (المجتبى، كتاب الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، ٥/ ٣٣ - ٣٤/ ٢٤٦٣).
وورد "أعبده"كرواية المصنف عند ابن خزيمة، عن الذهلي، عن علي بن عياش به =
⦗٣٧٨⦘ = (صحيح ابن خزيمة، ٤/ ٤٨/ ٢٣٣٠). وذكر القاضي عياض أنه عند بعض رواة البخاري، وقال الحافظ: الأول هو المشهور (فتح الباري، ٣/ ٣٣٣).
(٤) وحديثه عند ابن خزيمة عن أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة به. (٤/ ٤٨/ ٢٣٢٩)، وهو إسناد حسن، والعلم عند الله.
(٥) وثقه العجلي، والترمذي، وصحح له أحاديث. وضعفه غير واحد، وقال علي ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. وقال الذهبي: هو إن شاء الله حسن الحال في الرواية. وقال الحافظ: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. (ميزان الإعتدال، ٢/ ٥٧٦، تهذيب التهذيب، ٦/ ١٧٢ - ١٧٣).
وأخرج حديثه أبو عبيد عن أبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي، وأحمد، عن داود بن عمرو الضبي، كلاهما عنه به (كتاب الأموال، ٧٠٥/ ١٨٩٨، مسند الإمام أحمد، ٢/ ٣٢٢)، وكلا الراويين عنه بغدادي، إلا أن الرواية في موضع الاعتبار.
(٦) وهي رواية أبي عوانة عن النفيلي، عن علي بن عياش، عن شعيب به.
وتابعه ابن أبي الزناد عند أبي عبيد (الموضع السابق)، وابن جريج عند عبد الرزاق في بعض نسخ المصنف (٤/ ١٨/ ٦٨٢٦)، بإسناد فيه راوٍ مجهول.
وخالفهم غيرهم عن شعيب، فقالوا: "هي عليه صدقة ومثلها معها"، وهي رواية البخاري، والنسائي (انظر الحاشية رقم ٢). على هذا الحديث وهناك وجهان آخران لرواية هذه الجملة عن أبي الزناد: =
⦗٣٧٩⦘ = الأول: ما تقدم عند المصنف، والإمام مسلم، وغيرهما من طريق ورقاء عنه: "فهي عليّ ومثلها معها".
والثاني: ما رواه موسى بن عقبة عنه: "فهي له ومثلها معها". وقد قال الشيخ الألباني عن الوجه الذي رواه ورقاء: هو شاذ، وهو في صحيح مسلم، ولم أره لغيره، وفيه نظر لأمرين:
الأول: أنه لم يختلف عن ورقاء فيه مع كثرة من رواه من طريقه كما اختلف على شعيب.
والثاني: أن ورقاء مقدم عند أبي زرعة على شعيب، وابن أبي الزناد، وغيرهما في أبي الزناد. والظاهر من صنيع القاضي عياض ترجيح هذا الوجه، حيث قال: والأشبه عندي أنه أخرج الزكاة عنه من مال نفسه. انتهى بتصرف (شرح الأبي على صحيح مسلم، ٣/ ١١٦).
وقد ذكر غير القاضي من العلماء أوجها أخرى للجمع والتوجيه بين مختلف هذه الروايات (انظر: صحيح ابن خزيمة، ٤/ ٤٩، السنن الكبرى، ٤/ ١١١ - ١١٢، شرح السنة ٥/، تهذيب السنن- مع مختصر المنذري لسنن أبي داود، ٢/ ٢٢٢).
(٧) وممن قال ذلك النفيلي عن علي بن عياش، عن شعيب عند المصنف، وابن أبي الزناد عند أبي عبيد، ومحمد بن يحيى الذهلي، عن علي بن عياش، عن شعيب عند ابن خزيمة.