للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٩٣ - حدثنا أبو أمية، [حدثنا (١)] سليمان بن حرب، حدثنا شعبة (٢)، عن عثمان بن عبد الله بن (موهب (٣))، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه كان يسير مع قوم وهم محرمون وليس هو بمحرم، فركضَ (٤) فرسه على حمار فصرعه، فأكلوا من لحمه، فسألوا النَّبِيّ عن ذلك فقال: "أشَرْتُم أو صِدْتُم أو قَتَلتُم" قالوا: لا، قال: "فكلوا (٥) ".


(١) سقطت أداة التَّحديثِ من (م)، واستدركتُها من إتْحاف المهرة (٤/ ١٣٦).
(٢) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) تصحّف في (م) إلى مُوْسَى، والتَّصويب من إتحاف المهرة، (٤/ ١٣٦)، وصحيح مسلم (٢/ ١٥٨).
(٤) ركضَ فرسَه: أي دفعه واستحثَّه للعدْوِ. القاموس المحيط (ص ٥٩٣).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحج (٢/ ٨٥٤، ٦١)، عن محمد بن المثنَّى، عن غُنْدر، عن شُعبة، وعن القاسم بن زكرياء، عن عبيد الله، عن شيبانَ، كلاهما عن عثمان بن عبد الله بن موهب به، ولم يذكر متنَ حديثهما، ولكن نبَّه على بعض لفظِ =
⦗١١٧⦘ = شُعبة وشيبَان:
"وفي رواية شُعبة قال: "أشرْتم أو أَعَنتُم أو أَصدْتُم"، فذكر "أعنتم" بدل "قتلتُم"، وكلا اللَّفظتين ثابتتان عن شُعبة، أمَّا لفظة "قتلتُم" فثبتتْ من طرقٍ كثيرة عن شُعبة: منها طريق سليمان بن حرب هذه (ح / ٣٥٩٣)، وطريق أبي عمر الحوضي وأبي الوليد الطَّيالسي (ح / ٣٥٩٤) وطريق محمد بن جعفر غُندر (مسند أحمد ٥/ ٣٠٢)، وطريق عبد الصمد بن الوارث (المنتقى لابن الجارود ص ١١٤) وطرق أخرى، وأما اللَّفظة الثانية فثبتت عن شُعبة أيضًا من عدَّة طرق، منها طريق محمد بن جعفر (صحيح مسلم ٢/ ٨٥٤، مسند أحمد ٥/ ٣٠٢)، وطريق أبي داود الطيالسي (النسائي في الكبرى -كتاب المناسك- باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ٢/ ٣٧٢) وطريق أبي عامر العقدي، وابن أبي عدي، ويزيد بن هارون (صحيح ابن خُزيمة -كتاب الحج- باب باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ٤/ ١٧٦ - ١٧٧).
قلتُ: شكَّ شُعبة في بعض الألفاظ المذكورة التي شملها سؤالُ النَّبي في الحديث، فقال: "لا أدري قال: "أعَنْتُم" أو أَصَدْتُم"، فالله أعلم بالصَّواب، ومعنى "أصَدْتم": هل أغرَيتمُوه وحملتموه على الصيد أو لا؟.
انظر: (صحيح مسلم ٢/ ٨٥٤)، الإلمام لابن دقيق العيد (١/ ٣٨٠)، لسان العرب (٧/ ٤٥٠).
من فوائد الاستخراج: ذكر الإمام مسلم طريق شُعبة، فجاء المستخرِج، وذكر متنها.