للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦١٥ - حدثنا الصَّغانيُّ، حدثنا أصبغُ بن الفَرج، قال: أخبرني ابن وهب (١)، ح.

وحدثنا أبو عبيد الله (٢)، حدثنا عمِّي (٣)، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: قالت حَفْصة: قال رسول الله : "خمسٌ من الدَّوابِّ لا حَرَجَ على منْ قَتَلهُنّ: العَقْرب، والغُرَاب، والحِدَأَةُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقُور (٤) ".


(١) هو عبد الله بن وهب القرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي، أبو عبيد الله المصري، ويلقب بـ "بَحْشَل" -بفتح الموحدة، وسكون المهملة، بعدها شين معجمة، ت / ٢٦٤ هـ، أخرج له مسلم في الصحيح، تقدمت ترجمته في ح / ٣٤٨، تبين من خلالها أن فيه ضعفًا، إلا أن جماعةً من الثقات تابعوه على هذا الحديث، ما يدلُّ على ضبطِه هذا الحديث، انظر الحديث التالي.
(٣) عمُّه: عبد الله بن وهب بن مسلم القُرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم .. - (٢/ ٨٥٨، ح ٧٣)، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج- باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص ٢٩٥)، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الله ابن وهب، عن يونس بمثله، وفي هذه الرواية تعيينُ المرأة من نِسوة النَّبِيّ التي روى عنها ابن عمر هذا الحديث، وكانت وردت مبهمة في حديث زيد بن جُبير، عن ابن عمر، أو لم تذكر أصلًا كما في الروايات السابقة عن نافع.
قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي: "قال أبي: كنَّا نُنْكِرُ حديثَ الزُّهري، حتى رأينا =
⦗١٤٥⦘ = ما يُقَّويه، وحدَّثَنا أبي، قال: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدَّثَتْنِي إحدى نِسْوَةِ رسول الله ، عنِ النَّبِيّ . قال أبي: يعني أخته حفصة، فعلمنا أنَّ حديثَ الزُّهري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبِيّ ، إنما سمعه من أخته حفصة"، وقال أبو حاتم في مكان آخر: "ولم يسم ابن عمر لزيد بن جبير حفصة إذ كان زيد غريبًا منه، وسماها لسالم أن كانت عمة لسالم". علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٥، ٢٨١).
من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي: المساواة بين المصنف والإمام مسلم في عدد رجال إسناديهما.