للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٣٢ - حدثنا إدريس بن بكر، حدثنا أبو نعيم (١)، حدثنا سيف يعني ابن أبي سليمان (٢)، قال: أخبرني مجاهد قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله ورأسي يتهافَتُ قملًا فقال: "أتُؤْذِيْكَ هَوامُّك قلت: نعم يا رسول الله، قال: "فاحلِقْ رأسَك" قال: وفِي نزلتْ هذه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ

⦗١٦٧⦘ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (٣) إلى آخرها، فقال رسول الله : "صُم ثَلاثَة أيام، أو تَصَدَّق بِفَرقٍ (٤) بين سِتّة، أو انسُكْ ما تيَسَّر (٥) ".


(١) هو: الفضل بن دُكين.
(٢) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو المَخزومي -مولاهم- أبو سُلَيْمَان المَكِّي.
(٣) سورة البقرة، الآية ١٩٦.
(٤) الفَرقُ: -بتسكين الراء وفتحها، والثاني هو الفصيح-: مكيالٌ ضخم لأهل المدينة.
وقد اختلفوا في مقداره على عدة أقوال: فقيل: "إنه ستة عشر رطلًا، أو ثلاثة آصع، وهي اثنا عشر مُدًّا"، وقيل: "إن الفرق أربعة أصوع بصاع رسول الله "، وقيل: "إنه خمسة أقساط، والقسط نصف صاع"، وقيل: "إنه ستة أقساط، والقِسط نصف الصاع".
وقد رجح بعض أهل العلم الأول، وهو أن الفرق ستة عشر رطلًا أو ثلاثة آصع.
انظر: الأموال لأبي عبيد (ص ٦٩٠، ٦٩١)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٤٣٧)، لسان العرب (١١/ ٥٦٥)، المصباح المنير (ص (٤٧١).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. - (٢/ ٨٥٩)، عن ابن نُمير، عن أبيه، عن سيف بن أبي سليمان به، وأخرجه البخاري في مواضع من كتابه، منها ما أخرجه في كتاب الحج -باب قول الله: "أو صدقة" وهي إطعام ستة مساكين (ص ٢٩٢، ح ١٨١٥) عن أبي نُعيم، عن سيف ابن سُليمان به.
قلتُ: وعلى هذا فإنَّ الإمام البخاري تابع إدريس بن بكر على روايته عن أبي نعيم.