للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٤٤ - حدثنا الرَّبيع بن سُلَيْمَان، أخبرنا الشَّافِعي (١)، أخبرنا مالك (٢)، ح.

وحدثنا يُونس، حدثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن نافع، عن

⦗١٨٢⦘ نُبَيْه بن وهب، أن عُمر بن عبيد الله أراد أن يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنتَ شَيْبَة بن جُبيرٍ فأرْسل إلى أبان بن عُثمان يَحْضُر ذلك وهو أميرُ الحج، فقال أبان: سمعتُ عُثْمان بن عفَّان يقول: قال رسول الله : "لا يَنْكِحُ المُحْرِم ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ (٣) ".


(١) الحديث في مسنده (٢/ ١٤٦٧، ح ١٢٧٣).
(٢) موضع الالتقاء مع مسلم في الإسنادين، والحديثُ في موطَّئه (٢/ ٤٥٠) عن نافع عن نبيه به.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح -باب تحريم نكاح المحرم … (٢/ ١٠٣٠، ٤١)، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع به، وأخرجه البيهقي في السنن الصغير (المجلد الأول / ٤١٠، ح ١٦٠٥) بسنده، عن الرَّبيع بن سليمان عن الشافعي به.
من فوائد الاستخراج: اشتمل إسنادُ المصنِّف على رواية إمام عن إمام: الشافعي عن مالك.