للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٧١ - حدثنا عُمَر بن شَبَّة، حدثنا غُنْدَر (١)، عن شُعْبَة، عن أبي بِشْر (٢)، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس، أن رجلًا وقع عن راحلتِه فمات وهو محرم، قال: "فأمرهم النَّبِيّ أن يُغَسِّلوه ويُكَفِّنُوه ولا

⦗٢١٢⦘ يُمِسُّوه طِيْبًا، ولا يُغَطُّوا وجْهَهُ، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّدًا" (٣) (٤).


(١) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) هو جَعْفَر بن أبي وحْشِيَّة إِيَاس اليَشْكُرِي.
(٣) مُلّبِّدا: -بضم الميم وفتح اللام وكسر الباء الموحدة- لَبّده: أي جعل فيه شيئًا نحو الصَّمْغ ليجتمع شعره ويَلْزَقَ بعضه ببعض، لئلا يتشعَّثَ (يتفرق) في الإحرام أو يقع فيه القَمْل.
انظر: فتح الباري (٣/ ١٦٤، ٤٦٨)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٦٩٤).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢/ ٨٦٧، ح ١٠١)، عن محمد بن بشَّار، وأبي بكر بن نافع، كلاهما عن غُنْدَر، عن شعبة به.