للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠ - حَدثنا محمَّدُ بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم (١)، حدثنا الليْثُ (٢)، عن عُقَيل (٣)، عَن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله (٤)، عن أبي هُرَيْرة، قال: "لما تُوفي رسولُ الله ، وَاسْتُخْلِفَ أبو بَكرٍ بعدَه؛ وكفَر مَن كَفَرَ مِن العَرَب، قال عمر: يا أبا بكر، كيْفَ تُقَاتل الناسَ وقد قالَ رسول الله : "أُمِرْت أن أقاتِل النَّاسَ حَتى يقولوا لا إلهَ إلا الله، فَمنْ قال: لا إله إلا الله عصَم منِي مالَهُ ونَفسَهُ إلا بحقّهِ، وَحسَابُه على الله"؟ قال أبو بكرٍ (٥): واللهِ لأقاتلن مَنْ فَرَّق بين الصلاةِ وَالزكاةِ؛ فإنّ الزكاةَ حَقُّ المالِ، وَاللهِ لو مَنَعُوني عِقَالًا (٦) -كانوا يؤدّونها

⦗٧١⦘ إلى رسول الله لقاتلْتُهم على مَنعِها. قال عُمر (٧): فَواللهِ ما هُوَ إلا أن رأيتُ الله قد شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتال، فَعَرفْتُ أنه الحَقُّ" (٨).


(١) سعيد بن الحكم بن محمَّد بن سالم، المعروف بـ: ابن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.
(٢) ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.
(٣) عُقَيل -بالضم- ابن خالد بن عَقِيل -بالفتح- الأموي مولاهم، أبو خالد الأيلي -بفتح الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة. التقريب (٤٦٦٥).
(٤) ابن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ووقع في (م): "عبيد الله" فقط.
(٥) ليست في (ط) لفظة الترضي.
(٦) ورواية مسلم بتذكير العقال فقال فيه: "كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه".
قال ابن الأثير: "العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن =
⦗٧١⦘ = على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط". ورجحه النووي وقال: "هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره". النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٨٠)، شرح مسلم للنووي (١/ ٢٠٩).
(٧) سقطت من (ط) جملة الترضي.
(٨) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب استتابة المرتدين -باب قتل من أبى قبولَ الفرائض (الفتح ١٢/ ٢٨٨ ح ٦٩٢٤) من طريق يحيى بن بكير، وفي كتاب الاعتصام -باب الاقتداء بسنن رسول الله (الفتح ١٣/ ٢٦٤ رقم ٧٢٨٤) من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به، وعقَّب في الموضع الأخير: "قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقًا، وهو أصح". وسيأتي التعليق على اللفظين.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله … (١/ ٥١ ح ٣٢) من طريق قتيبة، عن الليث، به.