للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٤١ - حدثنا شعيبُ بن عمرو (١)، حدثنا سفيان بن عيينة (٢)، عن

⦗٣١٨⦘ عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "ضَحَّى رسول الله عن نِسائِهِ البقَرَةَ" (٣).


(١) هو الضَّبَعِي، الدِّمَشْقي.
(٢) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (٢/ ٨٧٣، ح ١١٩)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأخرجه البخاري في كتاب الحيض -باب الأمر بالنفساء إذا نُفِسن (ص ٥٢، ح ٢٩٤) عن علي بن عبد الله، وفي كتاب الأضاحي -باب الأضحية للمسافر والنساء (ص ٩٨٦، ح ٥٥٤٨) عن مسدد، وفي باب من ذبح ضحية غيره (ص ٩٨٨، ح ٥٥٥٩) عن قتيبة، ستتهم عن سفيان بن عيينة به، وفي أحاديث الأربعة الأُوَل قصَّةُ الخروج للحج، وقصة حيض عائشةَ أيضًا، أمَّا مسدَّد، وقتيبة، فاكتفيا بذكر قصة حيض عائشة وذبح رسول الله عن نسائه.
من فوائد الاستخراج: دقة اختيار المستخرِج ، حيث اختار الرواية التي فيها أن رسول الله ذبح عن نسائه بقرة واحدة، بينما ورد في ألفاظ البخاري ومسلم كلمة: "البَقَر"، وهي صيغة تطلق على الجمع كما تطلق على اسم الجنس أيضًا.
وفي صيغة الإفراد "البقرة" فائدةٌ فقهية حيثُ يُستنبطُ منها جواز الاشتراك في الهدي، وربَّما لأجل هذا صدَّر أبو عوانة الباب برواية شعيب بن عمرو، عن سفيان أبن عيينة، وقدَّمها على رواية الشافعي والحميدي عن سفيان.
ويؤيد رواية شعيب بن عمرو ما أخرجه أبو داود في سننه (ص ٢٠٥) عن ابن السّرح، وأخرجه النسائي في الكُبرى (٢/ ٤٥٢) عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة : "أن رسول الله نحر عن آل محمد في حجَّة الوداع بقرةً واحدةً"، كما =
⦗٣١٩⦘ = أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٢٤٨) عن عثمان بن عُمر، عن يونس، عن الزُّهري، عن عروة وعمرةَ، عن عائشة "أنَّ رسول الله نحر عن أزواجه بقرةً في حجَّة الوداع".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٦٤٤): "ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النَّسائي أيضًا (الكبرى ٢/ ٤٥٢)، ولفظه أصْرَحُ من لفظ يونس، قال: "ما ذبح عن آل محمد في حجَّة الوداع إلا بقرة"، وروى النَّسائي أيضًا (٢/ ٤٥٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال "ذبح رسول الله عمَّن اعتمر من نِسَائه في حجة الوداع بقرةً بينهُنَّ" صحَّحه الحكم، وهو شاهِدٌ قويٌّ لرواية الزُّهري، وأمَّا ما رواه عمَّار الدُّهني، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "ذبحَ عنَّا رسول الله يوم حَجَجْنَا بقرةً بقرةً" أخرجه النسائي (٢/ ٤٥٢) أيضًا فهو شاذٌّ مخالفٌ لما تقدَّم". انتهى كلامه.
قلتُ: ولعلَّ الثِّقات الذين روَوْه بالجمع: "البقر" قصدوا تَحديدَ الجِنس الذي ذُبح، فإن صيغة "البقر" كما أنَّها تطلق على جمع "بقرة" تطلق كذلك على مطلق الجنس، وتدخلُ الهاء على "البقر" على أنَّه واحدٌ من الجِنْسِ، ذكرًا كان ذلك الواحدُ أَمْ أنثى.
انظر: لسان العرب (١/ ٤٥٨)، القامُوس المحيط (ص ٣٣١).