(٢) موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) تكرَّرت الكلمةُ "فأتمَّها" سَهْوًا في الكلام، فحذفتُ إحداهما. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة -باب قصر الصلاة بمنى (١/ ٤٨٣، ح ١٨) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عن شُعبة به، وعن يحيى بن حبيب، عن خالد الحارث، وعن ابن المثنَّى، عن عبد الصمد، كلاهما عن شُعبة به أيضا، محيلا لفظهما على لفظ مُعاذ العنبري قبلهما، وقال: "ولم يقولا في الحديث: بِمنًى، ولكن قالا: صلَّى في = ⦗١٤٢⦘ = السَّفر"، وفي لفظ معاذ عند مسلم: تحديد المدَّة التي صلَّى فيها عُثمان ﵁ ركعتين بثماني أو ستِّ سنين -على الشكِّ-، ولم يأت عند مسلم قوله: "وإنما أتمَّها … " إلى آخره. ويظهرُ أنَّه من تأويل أحد رُواة الحديث، ولا يثبُ عن عثمان ﵁ أنَّه ترك القصر لتأهُّله بمكَّة، وأمَّا ما روى عنه أنَّه قال: "يا أيها الناس إني تأهَّلْت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم"، فهذا الحديث أخرجه جمعٌ من المصنِّفين، منهم الإمام أحمد في مسنده (١/ ٦٢)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (١/ ٥٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ٤١٦)، ومدار الحديث فيها على عكرمة بن إبراهيم الباهلي، وهو ضعيف. قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ بعد قول المنذري: "وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرده سفر النبي ﷺ بزوجاته": "وأمَّا ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيردُّه أن هذا غير معروف بل المعروف أنه لم يكن له بها أهل ولا مال، وقد ذكر مالك في الموطأ "أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحط راحلته حتى يرجع" ويرده ما تقدم أن عثمان من المهاجرين الأولين وليس لهم أن يقيموا بمكة بعد الهجرة، وقال ابن عبد البر: وأصح ما قيل فيه أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك". وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم: "قوله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان، اختلف العلماء في تأويلهما؛ فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام". = ⦗١٤٣⦘ = قال الحافظ ابن حجر في شرحه قول عُروة: "أنَّ عائشة تأولت ما تأوَّل عثمان: "هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنَّه استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، … وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها، ويرد الأول: أن النبي ﷺ كان يسافر بزوجاته وقصر. والثاني: أن النبي ﷺ كان أولى بذلك. والثالث: أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي. والرابع والخامس: لم ينقلا فلا يكفي التخرص في ذلك، والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان وأنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال إلي تأهلت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به … ". انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٥/ ٣٠٧)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٠٠)، فتح الباري (٣/ ٦٦٤)، شرح الزَّرقاني (٢/ ٤٨٢)، عمدة القاري (٤/ ٥٣).