(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب تفضيل الحلقِ على التَّقصير وجواز التَّقصير (٢/ ٩٤٦، ح ٣١٨) عن محمد بن عبد الله بن نُمير عن أبيه عبيد الله بن نُمير، عن أبيه عن عبيد الله بن عُمر به، وليس في لفظه قولُه: "وفي الرَّابعة" ولكنَّه في معناه، حيثُ كرَّر ﷺ الدُّعاءَ للمحلِّقين ثلاثًا، ثُمَّ قال: "والمُقَصِّرِين". ثُمَّ أخرجه مسلمٌ عن ابن المثنَّى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقفي عن عبيد الله بن عُمر به بلفظ: "فلمَّا كانت الرَّابِعة قال: "والمُقَصِّرينَ". وعلَّقه البُخاري في صحيحه في كتاب الحج -باب الحلق والتقصير عند = ⦗٢٢٠⦘ = الإحلال (ص ٢٧٩، ح ١٧٢٧) عن عبيد الله ابن عُمر به، وأخرجه الإمام أحْمد في مُسنده (٢/ ١٤١) عن عبد الله نُمير عن عبيد الله به بلفظِ: "فقالَ في الرَّابِعَةِ والمُقَصِّرِيْنَ" ووافق يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري في إحدى روايتيه شُجاعًا وعبدَ الوهَّاب وابنَ نُميرٍ على هذا اللَّفظِ. أمَّا طريق الثوري فأخرجها الدَّارمي في سُننِه (٢/ ٨٩) عن محمد بن يُوسف، وأخرجَه البيهقِيُّ في السُّنَنِ الكُبرى (٥/ ١٣٤) بإسناده إلى محمد بن كثِير، كلاهما عن سُفيان الثوري به. وأمَّا طريقُ يحيى القطَّانِ فأخرجَها النَّسائيُّ في الكُبرى (٢/ ٤٤٩) عن عبيد الله بن سَعِيدٍ عنه به، وأخرجَها الإمامُ أحمد في مُسنده (٢/ ١٦) عن يحيى به. وقدِ اختُلفَ على نافعٍ في لفظِ الحديث، فرواه عنه عبيد الله كما تقدَّم آنفًا. ورواه مالكٌ (كما في ح / ٤٠٦١)، وسفيانُ الثوري في إحدى روايتيه عن عبيد الله (كما في ح / ٤٠٦٢ سيأتي تخريج حديثهما في موضعه) كِلاهُما عن نافع بلفظ: "والمقصرين في الثَّالثَة". ورواه اللَّيْثُ عن نافِعٍ (كما عندَ المُصنِّف في ح / ٤٠٦٢، ٤٠٦٣، ٤٠٦٤) على الشَّكِّ: "رحِم الله المحَلِّقِين -مرةً أو مرَّتين- ثم قال: "والمقصِّرين". والرِّواياتُ المذكورةُ بألفاظها المُختلفة -باستثناء روايةِ اللَّيث- ثابتةٌ بأسانيدَ صحيحة، ولا تعارُضَ بين لفظِ من قال: "في الثَّالثة"، وبيِن لفظِ من قال: "في الرَّابِعة". قال الحافظُ ابن حجرٍ في الفتح (٣/ ٦٥٧): "قوله: "وقال اللَّيثُ" وصَلَهُ مسلمٌ، ولفظُه "رحِمَ الله المحلِّقِينَ -مرةً أو مَرَّتينِ- قالُوا والمُقَصِّرِينَ قالَ: والمقَصِّرِين"، والشَّكُّ فيهِ من اللَّيْثِ وإلّا فأكثرُهُم موافق لما رواه مالِكٌ". = ⦗٢٢١⦘ = ويُجمع بين رواية عبيد الله بن عُمر ورواية مالكٍ بِمثلما جمَع بينها الحافظ في الفتح (٣/ ٦٥٧) حيثُ قال: "وبيانُ أنَّ كونها في الرَّابِعة أنَّ قوله: "المُقَصِّرِينَ" معطوفٌ على مُقَدَّرٍ تقديرهُ "يرحَمُ الله المُحَلِّقِين" وإنَّما قال ذلك بعد أنْ دعا للمُحَلِّقِين ثلاثَ مراتٍ صريحًا، فيكونَ دعاوه لِلْمُقَصِّرِينَ في الرَّابِعَةِ .. ومن قال: "في الثَّالِثَة" أراد أن قوله: "والمُقَصِّرِينَ" معطُوفٌ على الدَّعوةِ الثَّالثَة أو أراد بالثَّالثَة مسألةَ السَّائِلين في ذلِك، وكان ﷺ لا يُرَاجَعُ بعدَ ثَلاثٍ، كما ثَبَتَ، ولو لم يَدْعُ لهُم بَعْدَ ثَالِث مسألةٍ ما سألوهُ". قلتُ: ويشهدُ للتَّفصيل الوارد في حديث عبيد الله بن عُمر ولِصحَّة هذا الجمعِ، حديثُ أبي هريرة وحديثُ أم الحُصَين الأحمسيَّة ﵄ الآتيانِ برقم / ٤٠٦٦، ٤٠٦٩. من فوائد الاستخراج: • تصريح عبيد الله بن عُمر بالتَّحديث عن نافع. • تساوي عدد رجال الإسنادين. (٣) ابن عبد المجيد الثَّقَفِي. (٤) تصحَّف ما بين القوسَين في نُسخة (م) إلى "بن" والتَّصْويب من صحيح مسلم (٢/ ٩٤٦، ح ٣١٩) والمصادر الحَدِيثِيَّة الأخرى التي أخرجت الحديث عن عبد الوهَّاب عن عبيد الله. (٥) وصلَهُ مسلمٌ فرواه في صحيحه في كتاب الحجِّ -باب تفضيل الحلقِ على التَّقصير وجواز التَّقصير (٢/ ٩٤٦، ح ٣١٩) عن ابن المُثَنَّى عن عبد الوهَّاب الثَّقفِيِّ به.