للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٨٠ - حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا حَبّان بن هلال، حدَّثنا وُهَيب (١)، بإسْنادِه، قالَ: ما سُئِلَ النَّبِيّ يَوْمَ النَّحر عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيءٍ إلَّا قالَ: لَا حَرَجَ، لا حَرَجَ" (٢).


(١) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر الحديث السابق ح / ٤٠٧٩.
(٢) انظر تخريجَ الحديث السابق ح / ٤٠٧٩، ولفظُه مثلَ لفْظِ الطَّحَاوِي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٦)، أما لفظُ البخاريّ ومسلم فقد نُصَّ فيه على أمورٍ محدَّدةٍ (الرَّمي، الحلق، الذبح) كما في الحديث السَّابق ح / ٤٠٧٩، وإن كانتْ روايةُ عدم التَّحديد ثبتتْ من غير طريقِ ابن عبَّاس (انظر ح / ٤٠٧٢) فإني أرى أنَّ الأصحَّ من روايةِ وُهيبٍ هو التَّحديد، لأنَّه روايةُ الجَماعة عنه، ولفظُ الشَّيخينِ في صحيحيهما، كما لم أقف على مُتابع لِحَبَّان بن هِلالٍ في روايتِه عدمَ التَّحدِيدِ عن وُهيبٍ، ولكنْ يمكنُ أنْ يُستشَفَّ التحديد من ذكر حَبَّان بن هِلال "يوم النحر" في حديثه، والأعمال الثلاثة المذكورة بالإضافة إلى طواف الإفاضة يأتيها الحاجُّ يوم النَّحر.